الشيخ محمد علي الأراكي

126

المسائل الواضحة

كالحيّة - لا يحل بالذبح ، ولكن ميتتها طاهرة . مسألة - 2602 : لا يحل الكلب والخنزير بالذبح أو بالصيد ، وأكل لحمها حرام والحيوانات غير مأكولة اللحم من المفترسة والسباع كالذئب والنمر تطهر لحومها وجلودها بالذبح على النحو المعتبر شرعا أو بالصيد ، ولكن لا يحل أكل لحومها . ولو كان اصطيادها بكلب الصيد ففي الطهارة إشكال . مسألة - 2603 : ينجس الفيل والدب والقرد والحيوانات التي تسكن باطن الأرض كالحية والعظايا إذا ماتت حتف أنفها وكانت ذات نفس سائلة ، بل في طهارة لحومها وجلودها بالصيد أو بالذبح إشكال . مسألة - 2604 : يحرم أكل الجنين الميت في بطن الحيوان ، سواء خرج بنفسه أو لا . كيفية الذبح مسألة - 2605 : الواجب في الذبح قطع تمام الأوداج الأربعة ، وهي الحلقوم ( وهو مجرى النفس ) ، والمريء ( وهو مجرى الطعام والشراب ) والودجان ( وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء ) . واللازم وقوع الذبح تحت العقدة المسماة بالجوزة وجعلها في الرأس لا في الجثة لكي يتحقق قطع الأوداج الأربعة . ولا يكفي الشق من دون القطع . مسألة - 2606 : لا يكفي في الذبح قطع البعض ثمَّ قطع الباقي بعد موت الحيوان ، بل لو وقع فصل غير متعارف بين قطع البعض وقطع البعض الأخر واستوفى التمام قبل خروج الروح منه لم يصح .